• مادة (1)
  • تؤسس جمعية مهنية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006، وهذا النظام الأساسي، بياناته كما يلي:
    – اسم الجمعية: جمعية المحامين القطرية.
    – مقرها: مدينة الدوحة.
    – مدتها: ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

  • مادة (2)
  • أهداف الجمعية:
    1- العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها.
    2- نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.
    3- الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية.
    4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.
    5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.
    وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
    1- إعداد الدراسات والأبحاث القانونية.
    2- توطيد وتوثيق التعاون بين المحامين في الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى.
    3- تأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة.

  • مادة (3)
  • لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية. كما يحظر عليها وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة.

  • مادة (4)
  • يشترط في عضو الجمعية ما يلي:
    1- أن يكون قطرياً.
    2- أن يكون مقيداً بجدول قيد المحامين المشتغلين أو جدول قيد المحامين تحت التدريب.
    3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    4- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.

  • مادة (5)
  • يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.

    ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً.

  • مادة (6)
  • يجب على كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس أن يقدموا إقراراً بالصيغة التالية:
    أقر أنا …………………….. حامل بطاقة شخصية رقم: ………… المقيم في …………………… وعنواني: …………………. ومهنتي: ……………..
    بأنني اطلعت على النظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية وأتقدم بطلبي راغباً قبولي عضواً بها، وفي حالة قبول طلبي فإنني ألتزم بالنظام الأساسي للجمعية، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر، وبقرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وكافة الالتزامات والشروط الأخرى المبينة في هذا النظام الأساسي.
    التاريخ: ………………..
    التوقيع: ………………..

  • مادة (7)
  • يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى وظائف الجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها.

  • مادة (8)
  • تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (300) ثلاثمائة ريال، يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسبما يرى مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

  • مادة (9)
  • يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
    1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
    2- المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.
    3- عدم التحدت باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة.

  • مادة (10)
  • يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
    1- المشاركة في أنشطة الجمعية.
    2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت على قراراتها.
    3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
    4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

  • مادة (11)
  • لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم الاشتراك حتى آخر شهر تم فيه الانسحاب.

  • مادة (12)
  • تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
    1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
    2- إذا امتنع أو تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له بكتاب مسجل.
    وتنتهي العضوية بالانسحاب من الجمعية أو بالوفاة.

  • مادة (13)
  • يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين:
    1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
    2- إذا انحرف عن المبادئ أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.
    ويتعين على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل على عنوانه الموضح في سجلات الجمعية مع تحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام مجلس الإدارة بفترة لا تقل عن أسبوع على الأقل.

  • مادة (14)
  • إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله في غيبته، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

  • مادة (15)
  • يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية، التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، وإلا كان التظلم غير مقبول.
    ويدرج التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً.

  • مادة (16)
  • يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أداء الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال مدة سنة وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة.
    فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.

  • مادة (17)
  • لا يكون للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته

  • مادة (18)
  • تتكون الجمعية العمومية من جميع الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.

  • مادة (19)
  • تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية. وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات بكتاب مسجل قبل ميعاد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، وتتضمن تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول الأعمال.
    ويجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة.

  • مادة (20)
  • تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد في كتاب الدعوة، وذلك بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

  • مادة (21)
  • يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه.
    واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً.

  • مادة (22)
  • يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضواً آخر، يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، وتكون الإنابة إما بتوكيل رسمي أو بموجب توكيل موقع من الموكل والوكيل ومعتمد من المسؤول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.

  • مادة (23)
  • لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

  • مادة (24)
  • يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام الأساسي، أو بناء على طلب خمس عدد الأعضاء على الأقل.

  • مادة (25)
  • تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:
    1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
    2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
    3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
    4- تقرير مراقب الحسابات.
    5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
    6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري.
    7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
    8- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

  • مادة (26)
  • لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن تقوم بتوجيهها.

  • مادة (27)
  • تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية:
    1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
    2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء المجلس بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
    3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
    4- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.

  • مادة (28)
  • لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

  • مادة (29)
  • لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالاجتماع قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
    وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد ميعاداً آخر له، على أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.

  • مادة (30)
  • تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويثبت في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، ومدى توافر النصاب المقرر للحضور. كما يثبت به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.

  • مادة (31)
  • تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

  • مادة (32)
  • يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

  • مادة (33)
  • استثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عدداً من الأعضاء، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية.

  • مادة (34)
  • يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة أو صدور حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.

  • مادة (35)
  • ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق.

  • مادة (36)
  • يمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها.

  • مادة (37)
  • يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس، فإذا لم يوجد، تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها عضواً يشغل العضوية الشاغرة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

  • مادة (38)
  • يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص:
    1- رسم الخطط، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الجمعية، والإشراف على تنفيذها.
    2- إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل، ولائحة العاملين بالجمعية.
    3- قبول الأعضاء الجدد.
    4- اقتراح تعيين مراقب للحسابات.
    5- إنشاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
    6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمهما إلى الجمعية العمومية.
    7- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
    8- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
    9- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
    10- موافاة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بصورة من كل من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققاً بواسطة مراقب الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
    11- مناقشة ملاحظات الوزارة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.

  • مادة (39)
  • يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقاده كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
    وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة، وقبل ميعاد انعقاده بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

  • مادة (40)
  • يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء.
    ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
    وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.

  • مادة (41)
  • إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً ويختار المجلس عضواً بدلاً منه وفقاً لحكم المادة (37) من هذا النظام الأساسي.

  • مادة (42)
  • يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.
    2- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع السكرتير، وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
    3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية.

  • مادة (43)
  • يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي:
    1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس.
    2- إرسال دعوة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إلى الأعضاء.
    3- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
    4- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
    5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
    6- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
    7- الإشراف على العاملين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.
    8- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

  • مادة (44)
  • يختص أمين الصندوق بما يلي:
    1- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
    2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.
    3- متابعة تحصيل الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
    4- التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها.
    5- إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
    6- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.
    7- الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي سلطة أخرى تملك التفتيش، أو المراجعة، أو المراقبة.
    كما يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة.

  • مادة (45)
  • تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر الجمعية، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

  • مادة (46)
  • تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والهبات والتبرعات والإعانات والقروض والوصايا والأوقاف، وغير ذلك من الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة.

  • مادة (47)
  • تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها.

  • مادة (48)
  • تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

  • مادة (49)
  • تحتفظ الجمعية في مقرها بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية، ويجب ختم هذه السجلات من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قبل استعمالها.

  • مادة (50)
  • تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، وأمين الصندوق.

  • مادة (51)
  • على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققاً بواسطة مكتب مراقبة حسابات مرخص له، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، وموافاة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بصورة من كل منهما، وذلك قبل ميعاد اجتماع الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل، وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما.

  • مادة (52)
  • تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها. ويجوز للجمعية، بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبما لا يتعارض مع أغراضها، استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها.

  • مادة (53)
  • لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محددة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها.

  • مادة (54)
  • لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة إلا بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
    ولا يجوز للجمعية إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من الأموال، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسليم إلى الوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة، واسم وعنوان المتسلم.

  • مادة (55)
  • تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.

  • مادة (56)
  • يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، أن ينشئ فرعاً أو أكثر لها إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها، أو تحقيقاً لمصلحة عامة، ويشترط لذلك أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية.

  • مادة (57)
  • لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعديل النظام الأساسي للجمعية فإنه يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه.

  • مادة (58)
  • لا يجوز دمج الجمعية أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

  • مادة (59)
  • يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

  • مادة (60)
  • لوزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:
    1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً.
    2- مخالفة أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، أو هذا النظام الأساسي.
    3- الاشتغال بالأمور السياسية.
    ويجوز للوزير بدلاً من حل الجمعية إيقاف مجلس إدارتها عن العمل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة، ويحقق أغراض الجمعية.
    وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه.
    وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت بعد صيرورته نهائياً في الجريدة الرسمية.

  • مادة (61)
  • في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها، لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية.

  • مادة (62)
  • تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام الأساسي، وتلك القائمة بين الأعضاء، أو بينهم وبين مجلس الإدارة، إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

  • مادة (63)
  • فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة العاملين في الجمعية، تسري على العاملين بالجمعية أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.